مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 23
يجب على المستغل أن يعرض على موافقة المصلحة المكلفة بالمناجم مذكرة تبين طريقة الاستغلال وتحدد على الخصوص ما يأتي:
- علو واجهات الهدم عرض الحواجز الواقية طبيعة الشحنات الخاصة بالمتفجرات وبصورة أعم ظروف التفجير وأهميتها ووضعيتها،
- وضعيات آليات الهدم أو الشحن بالنسبة للواجهة وظروف تنقلها
- ظروف حركة الآليات الخاصة باخلاء المواد، ظروف حركة مرور المستخدمين
- ظروف تنفيذ مخطط الاسعافات المستعجلة