مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 22
يمكن المصلحة المكلفة بالمناجم أن تشترط عند الضرورة تعيين موجه في أماكن الشحن أو التفريغ، وفي هذه الحالة فإن تنقل الشاحنات أو التجهيزات الأخرى المتحركة لا يتم في المكان قبل اصدار الموجه المعين الاشارات المحددة والمتفق عليها .