مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 21
اذا كان العمل يجري ليلا أو اشترطت ذلك المصلحة المكلفة بالمناجم وجب أن توضع انارة ثابتة أو نصف ثابتة في مواقع العمل وفي ملحقاتها.