مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 19
يتعين على المستغل تعيين عون مؤهل وعلى دراية سابقة بالأمور لتسيير الاشغال وتطبيق التنظيم كما يتعين عليه اخبار المصلحة المكلفة بالمناجم باسم هذا المسؤول وصفته.
واذا تعذر ذلك فان المستغل يعد هو المكلف بادارة الاشغال والمسؤول عن تطبيق التنظيمات.