مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 17
يجب أن تكون الاهراء والفتحات المعدة لاستقبال المواد الضرورية أو المحببة مصممة ومهيأة على نحو يمكن معه تجنب ما يأتي :
- كل دخول ولو كان اراديا لاشخاص غير مرخص لهم بذلك،
- كل خطر سقوط سواء داخل الفتحات أو خارجها.
تحدد أحكام هذه المادة بقرار .