الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 15
يجب على المستغل أن يشق مسلكا للمرور ذا سعة كافية بين طابق العمل ومساحة الارض ولو في حالة عدم استعمال الآليات وأن يحتفظ به في حالة جيدة للاستعمال.
يجب اقامة درجات أو سلالم عنما يتراوح انحراف طريق المرور بين 30 درجة و 50 درجة بالنسبة الى الوضع الافقي.
ويجب أن تنشأ سلالم عندما يبلغ انحراف طريق المرور 50 درجة أو أكثر بالنسبة الى الموضع الافقي ويمكن المصلحة المكلفة بالمناجم أن تشترط ارفاق السلالم بمسطحات متينة.