الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 11
يجب أن تكون واجهة الهدم والحواجز التي تطل على الورشات تحت مراقبة منتظمة من عون مؤهل يعينه المستغل وأن يتم تنظيفها اذا أظهرت هذه المراقبة ضرورة لذلك.
لا يسمح لأي شخص بان يعمل على مقربة من أية واجهة قبل أن يفحصها رئيس الفريق.
يجب أن يوكل بعمليات التنظيف مستخدون أكفاء وذوو خبرة يعينهم رئيس الفريق الذي يعمل تحت رقابة العون المذكور أعلاه، ويجب أن تسير عملية التنظيف في اتجاه الانحدار.
لا يجوز لأي شخص أثناء القيام بعمليات التنظيف، أن يقف في المنطقة التي يحتمل أن تتأثر الصخور المنفصلة عليها أو أن يمر بها .
تحدد عمليات زيارة الجزء الأمامي والتنظيف في عمليات تخضع لموافقة المصلحة المكلفة بالمناجم.