مرسوم تنفيذي رقم 93-67
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك › الفصل الثاني — مدونة الفروع المهنية وشعب التكوين المهني وتخصصاته
المادة 8
مع مراعاة الأحكام التنظيمية الخاصة والمتعلقة بالتمهين واعادة التأهيل المهني للمعوقين حركيا، تفتح دورات التكوين المهني والتمهين أمام المترشحين حسب شروط الالتحاق بالتكوين المحدد في المدونة المذكورة، وتوضح هذه الدورات عند الاقتضاء عن طريق قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.