مرسوم تنفيذي رقم 93-67
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك › الفصل الثاني — مدونة الفروع المهنية وشعب التكوين المهني وتخصصاته
المادة 6
يحدد التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين طبقا لمدونة فروع التكوين المهني وشعبه وتخصصاته.