الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — مستوى التأهيل
المادة 2
يتوج التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين بعنوان التأهيلات المهنية النهائية عقب تكوين مهني ابتدائي أو مستمر، استنادا الى مستويات التأهيل المحددة فيما يأتي :
درجة التأهيل من المستوى الأول :
تأهيل العمال المتخصصين الذي يطابق وظائف معارف نظرية وتطبيقية جزئية تمكن من أداء عدد محدود من مهام عمل ذي تأهيل، وذلك تحت مراقبة مسؤول مباشر.
درجة التأهيل من المستوى الثاني :
تأهيل عمال وأعوان مؤهلين يطابق وظائف / العدد 14 9 رمضان عام 1413 تتطلب معارف نظرية وتطبيقية، تمكن من أداء عمل ذي تأهيل تحت اشراف احد المسؤولين.
درجة التأهيل من المستوى الثالث :
تأهيل عمال وأعوان على درجة عالية من التأهيل يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية موسعة، تمكن ما يلي :
- التحكم في التقنيات الضرورية لاداء مهام عمل ذي تأهيل تنظيم عمل ما، وتنسيق عمل مجموعة محدودة من العمال درجة التأهيل من المستوى الرابع :
تأهيل أعوان مهرة وتقنيين يطابق وظائف نظرية وتطبيقية لقدرات التنظيم من شأنها أن تمكن التحكم في تقنية مهنية بسيطة أو جزئية، ضرورية لتصور عمل على درجة التأهيل وأعداده و انجازه، تحت اشراف اطار سام.