مرسوم تنفيذي رقم 93-67
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين وتتويج ذلك في اطار احكام المرسوم رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين.