الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
تعتبر شهادات التكوين المهني التي سلمت من مراكز التكوين المهني والتمهين قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معادلة للشهادات الجديدة وذلك حسب الجدول الآتي :
التسمية الجديدة للشهادة المطابقة.
- شهادة التكوين المهني المتخصص
- شهادة الكفاءة المهنية
- شهادة المهارة المهنية
- شهادة الاهلية للتقني الخامس ختامية المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 83-572 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مارس سنة 1993.
بلعيد عبد السلام