مرسوم تنفيذي رقم 93-67
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
تطبيقا للمادة 5 أعلاه، يعاد تنظيم برامج التكوين وتطوراته التي سبق أعدادها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدريجيا، في شكل وحدات دراسية للتكوين.