مرسوم تنفيذي رقم 93-67
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
الباب الثالث — تنظيم التكوين المهني المستمر وتتويج ذلك › الفصل الرابع — المترشحون الأحرار
المادة 16
يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار طرق مشاركة المرشحين في الامتحانات المهنية المذكورة أعلاه.