مرسوم تنفيذي رقم 93-67
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
الباب الثالث — تنظيم التكوين المهني المستمر وتتويج ذلك › الفصل الاول — تنظيم التكوين المستمر
المادة 12
ينظم التكوين المهني المستمر المذكور في المادة 2 أعلاه، عن طريق أي شكل من أشكال التكوين المناسب، وذلك حسب أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف وتغيير الاختصاص.
وتنظم دورات التكوين المستمر طبقا للمرسوم رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين.