مرسوم تنفيذي رقم 93-67
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك › الفصل الثالث — تتويج التكوين في مراكز التكوين المهني والتمهين وامتحانات نهاية فترة التكوين
المادة 11
يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار كيفيات تسليم الشهادات وشهادة الاهلية للتقني المذكورة في المادة 9 أعلاه.