مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
الفصل الثالث — حقوق المستفيد
المادة 9
يكون مقابل الواجبات الملقاة على عاتقه بمقتضى دفتر الشروط هذا، حق في مكافأة تناسب الأعمال المنجزة فعلا، ويكون ذلك وفقا للكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المورخ في أول مارس سنة 1993.