المادة 8
يمكن أن تمنح تسبيقات بعنوان اعانات على أساس المعطيات التقديرية المبلغة لوزارة الفلاحة بعد الاطلاع على طلب التنسيق من " النموذج أ "
الملحق بهذا المرسوم والذي يؤشره مدير المصالح الفلاحية في الولاية ومفتش الضرائب المختص اقليميا يجب تسوية هذه التسبيقات يوم 30 من الشهر الذي يلي اقفال الثلاثي المقصود على الأكثر، استنادا الى الطلب من " النموذج ب " الملحق بهذا المرسوم مصحوبا بالوثائق الثبوتية و مرسلا من المتعامل المعني الى وزارة الفلاحة.
واذا لم ترسل هذه الوثائق فان اعانات ضمان الأسعار تعلق، وتتخذ وزارة الفلاحة التدابير الضرورية لكي يقوم من سبق من المستفيدين أن تسلم تسبيقات بتسوية وضعيته.