مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
المادة 7
يتم دفع الاعانات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الذين يتولون جمع المنتجات أو خزنها أو تحويلها، المعنية بضمان الأسعار : على أساس المعطيات الطبيعية والمالية وفقا للطلبين من النموذجين "أ" و "ب" الملحقين بهذا المرسوم.
يجب أن يحفظ المتعامل الوثائق الثبوتية ويقدمها لدى كل عملية مراقبة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.