مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
الفصل الثاني — واجبات المستفيد
المادة 7
يلتزم المستفيد بجمع المنتوجات المعنية عندما لا تكون السوق ملائمة للمزارعين الشركاء في العقد الذي يربطهم به. / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه