مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
المادة 6
يجب أن تكون المنتجات المحصلة سالمة صريحة قابلة للتسويق وتتوفر فيها المواصفات التقنية المحددة بقرار من وزير الفلاحة والوزير المكلف بالتجارة واذا وقع نزاع في جودة المنتوجات يلجأ الى تحاليل المصالح والهيئات المخولة في مجال مراقبة جودة السلع والخدمات.