مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
المادة 4
يتولى تنفيذ ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي لحساب الدولة كل متعامل اقتصادي يقوم بجمع المنتجات المعنية أو خزنها أو تحويلها على أساس دفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا المرسوم والذي يربط ادارة وزارة الفلاحة بالمتعاملين المعنيين.
تحدد قائمة المتعاملين المؤهلين للاستفادة من احكام هذا المرسوم في قرار لوزير الفلاحة.