مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 13
يبدا العمل بهذا الدفتر للشروط الذي يوقعه قانونا المسؤول المخول عن المستفيد ابتداء من تاريخ توقيعه. 9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية