المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 .
بلعيد عبد السلام 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه الديمقراطية الشعبية تخصيصات صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي طلب تسبيق اسم أو صفة المتعامل أو الهيئة الملتمسة.
العنوان ورقم الهاتف.
رقم الحساب المصرفي أو الخزيني أو البريدي.
التوطين.
طلب يخص الفترة من تعيين المنتوج نوع الاعانة المطلوبة الكميات المطلوب اعانتها السعر الأدنى المضمون عند الانتاج العلاوة الحافزة على رفع المردود تمويل مخزونات تأمين القموح المجموع العام يضبط هذا الطلب بالمبلغ الآتي ( المبلغ بالحروف ) مشهود بصحة التصريح وصدقه النموذج " أ "
الى وحدة القياس.
مبلغ الاعانة حسب المجموع ( دج ( الكمية x مبلغ الوحدة ( دج ) الوحدة حرر ب .في.
اسم المسؤول عن المؤسسة أو الهيئة وصفته وختمه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تخصيصات صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي طلب التخصيص النهائي وتصفية التسبيقات المستلمة النموذج " ب "
اسم أو صفة المتعامل أو الهيئة الملتمسة.
العنوان ورقم الهاتف.
رقم الحساب المصرفي أو الخزيني أو البريدي.
التوطين.
طلب يخص الفترة من. الى تعيين المنتوج وحدة القياس.
الكميات المطلوب اعانتها مبلغ الاعانة حسب المجموع ( دج ( الكمية x مبلغ نوع الاعانة المطلوبة الوحدة ( دج ) الوحدة السعر الأدنى المضمون عند الانتاج العلاوة الحافزة على رفع المردود تمويل مخزونات تأمين القموح المجموع العام مبلغ التسبيقات المستلمة حساب التفاصيل المطلوب تحويله أو اعادة دفعه يضبط هذا الطلب بالمبلغ الآتي ( المبلغ بالحروف ) .في.
مشهود بصحة التصريح وصدقه اسم المسؤول عن المؤسسة أو الهيئة وصفته وختمه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دفتر الشروط المتعلق بتنفيذ ضمان الأسعار عند الانتاج