مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 11
تتأكد وزارة الفلاحة من مدى التزام المستفيد بالواجبات الملقاة على عاتقه على النحو الذي ينص عليه دفتر الشروط هذا.