مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
المادة 10
تكون موارد الحساب ونفقاته موضوع جدول تقديري تعده وزارة الفلاحة. ويشترك وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة في الموافقة على الجدول التقديري.
يقوم المحاسب المكلف بتبليغ بيان حسابي ثلاثي الى وزارتي الفلاحة والاقتصاد يبرز فيه الموارد حسب أعيانها والنفقات حسب كل منتوج من صندوق ضمان الأسعار .