مرسوم تنفيذي رقم 93-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " . 18
المادة 9
يجب تصفية التسبيقات المشار اليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، قبل نهاية الشهر الثالث الذي يتبع اختتام الثلاثي المعني. وبهذا فان المؤسسة او الهيئة المعنية ترسل الى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وثائق الاثبات المعدة وفق النموذج " ب "
المرفق بهذا المرسوم.