مرسوم تنفيذي رقم 93-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " . 18
المادة 8
فيما يخص التعويضات للفئات الاجتماعية عديمة المداخيل، فانه تمنح تسبيقات الى وزارة البريد والمواصلات، كل ثلاثة أشهر يحدد مبلغها حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل مديريات الولايات المكلفة بالشؤون الاجتماعية، وذلك علي أساس طلب وفق النموذج " أ " المرفق بهذا المرسوم.