مرسوم تنفيذي رقم 93-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " . 18
المادة 7
تمنح تسبيقات كل ثلاثة أشهر لتغطية احتياجات تمويل عمليات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، الى المؤسسات والهيئات المكلفة بالدفع للمستفيدين أو التسديد للمستخدمين، لحساب الدولة، التعويضات المقررة بالمرسوم التنفيذي رقم 92 : 46 المورخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه.
تمنح هذه التسبيقات بطلب يعد طبقا للنموذج " أ " المرفق بهذا المرسوم، ويرسل هذا الطلب الى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في ظرف شهر قبل الثلاثي المعني.