مرسوم تنفيذي رقم 93-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " . 18
المادة 5
تطبيقا لاحكام المواد 113 الى 115 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، فان التخصيصات الموافق عليها ضمن موارد صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة تمنح كل ثلاثة (03) أشهر للمؤسسات والهيئات المكلفة بضمان تسيير تعويضات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة لحساب الدولة كما هو محدد في المواد 6 الى 11 من هذا المرسوم.