مرسوم تنفيذي رقم 93-63
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر " و " المجاهد " و"الجمهورية " و " الشعب " وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة
المادة 3
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الاتصال والوزير المكلف بالمالية عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق احكام المادة 2 اعلاه.