المادة الأولى
تضم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني، تحت شلطة الوزير، ما ياتي :
1 ) ديوان الوزير، ويشتمل على ما ياتي :
مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتبا البريد والوثائق
- رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص
- اربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. 2 (2) الهياكل التالية :
أ) مديرية الدراسات والتخطيط.
ب ) مديرية الهندسة البيداغوجية للتكوين
ج) مديرية تنظيم التكوين ومتابعته
د ) مديرية التقويم والتوجيه
ه ) مديرية الموارد البشرية والتنظيم
و ) مديرية المالية والوسائل
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-362 (ج.ر عدد 68 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : 1 - ديوان الوزير، ويشتمل على ما يأتي :
مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد ".