المادة 6
يقترح وزير التكوين المهني تنظيم الادراة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وذلك عملا على ضمان تنفيذ المهام وانجاز الاهداف المسندة له.
- يبادر باقتراح كل هيئة للتشاور و/أو للتنسيق الوزاري وكل هيئة أخرى من شأنها تمكن التكفل الأمثل بالمهام المسندة له، يشارك في اعداد القواعد القانونية التي تطبق على موظفي القطاع
- يقدر الاحتياجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية اللازمة، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يضع منظومة للاعلام والتقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه.
يسهر بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني الخاضعة للقانون الخاص على احترام اجراءات اعتمادها، ومراقبة مقاييس تجهيزها والتكوين المطبق بها.