مرسوم تنفيذي رقم 93-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني. 8
المادة 2
يختص وزير التكوين المهني بجميع الأنشطة والأعمال المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التكوين المهني، وبلورتها في أهداف ومخططات على المديين المتوسط والبعيد.