مرسوم تنفيذي رقم 93-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-59 مؤرخ في 5 رمضان عام 7 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الاعوان المنتمين للاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة
المادة 5
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام