مرسوم تنفيذي رقم 93-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-59 مؤرخ في 5 رمضان عام 7 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الاعوان المنتمين للاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة
المادة 4
تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مانعة لجميع التعويضات الاخرى والمنح المماثلة خاصة تعويضات الاضرار والتعويضات الجزافية عن الخدمة الدائمة وعلاوة المردود، ما عدا العلاوات التعويضية للنفقات وتعويضا المنطقة وتعويض الخبرة المهنية حسب ما يحدده التنظيم المعمول به. / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه