المادة 2
يؤسس فضلا عن ذلك لفائدة الاعوان الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في في 23 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه :
تعويض عن الحملات يدفع كل شهر بنسبة تتراوح بين 5 الى 15 في المائة ويحسب على أساس الاجر القاعدي للمنصب المشغول تحدد كيفيات تخصيص هذه التعويضات والافراد للمعنيين والفترات والغلاف المالي في تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الفلاحة والوزارة المنتدبة للميزانية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
تعويض عن تحسين الاداء بنسبة تتراوح بين 0 الى 10 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول.