مرسوم تنفيذي رقم 93-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9
الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 9
ترصد اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة بمقرر مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط حسب ابواب تصنيف الاستثمارات العمومية.
وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي الى اعتمادات مالية خارجية يتم حشد الاعتمادات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ومع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه ترصد الاعتمادات المالية المتعلقة بالعمليات في شكل رأسمال من ميزانية التجهيز للدولة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.