الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 6
لا تعرض للتسجيل بغية إنجازها في عنوان القسط السنوي من المخطط الوطني سوى برامج التجهيز الممركزة ومشاريعها التي يسمح اكتمالها الكافي بالانطلاق في إنجازها خلال السنة.
وفي هذا العنوان ينبغي أن يتوفر ويعرف ما يأتي على الخصوص :
- دراسة إمكانية التنفيذ
- تقدير من الادارة المركزية الوصية بشأن ملاءمة إنجاز المشروع، في حالة ما إذا بادرت به المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري طريقة الانجاز المرتقبة وإدراجها في استراتيجية تنمية وسائل الإنجاز الوطنية العناصر التي تبرر الملاءمة الاقتصادية والاجتماعية والأولوية الممنوحة لها، تقييم اثرها على ميزانية تسيير الدولة خلال السنوات المالية اللاحقة تقييم الكلفة بالعملة الصعبة مباشرة مع الاشارة الى كيفية تمويلها،
- تبلغ قائمة المشاريع أو البرامج المسطرة في المخطط الوطني للإدارات والمؤسسات المعنية وللخزينة العمومية.