الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تخص أحكام هذا المرسوم :
نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والادارات الأخرى المتخصصة التابعة للدولة،
- نفقات التجهيز العمومي المتصلة بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الاقليمية التخصيصات واعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة لبرامج خاصة ومؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، أو للتكفل بالتبعيات التي ترتبط بسياسة التهيئة العمرانية.