مرسوم تنفيذي رقم 93-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 25
يحدد المندوب للتخطيط عند اللزوم شكل الوثائق والمطبوعات المقررة في المواد من 5 الى 8 و 13 و 15 و 19 من هذا المرسوم ومضمونها.