الفصل الرابع — التجهيزات العمومية التابعة لمخططات التنمية البلدية
المادة 20
يبلغ الوالي حسب الطرق القانونية، عمليات تجهيز برامج التنمية البلدية أو تعديلها، المنصوص عليها في المادة السابقة للمجلس الشعبي البلدي، قصد تنفيذها.
تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لمخططات التنمية البلدية بصورة شاملة عن طريق مقرر وحسب الاجراءات المقررة، ويكلف الوالي بعد استشارة المصالح الولائية المختصة بتوزيع هذه الاعتمادات حسب الأبواب والبلديات مع مراعاة التوجيهات والأولويات التي أقرها المخطط الوطني.
يرسل الوالي كل ثلاثة أشهر الى المجلس الوطني للتخطيط والى الوزراء المعنيين كشفا عن الاستهلاك الملحوظ في الاعتمادات المالية على مستوى قابضي الضرائب المختلفة. ويرفق هذا الكشف بتقرير حول مدى الانجاز المادي للبرامج والمشاريع وحول الظروف العامة التي يجرى فيها هذا الانجاز. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية