الفصل الرابع — التجهيزات العمومية التابعة لمخططات التنمية البلدية
المادة 19
تخضع برامج التجهيز العمومي التابعة لمخططات التنمية البلدية لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية يبلغها المجلس الوطني للتخطيط.
يوزع هذا البرنامج المتمحور حول الأعمال ذات الأولوية في المخطط الوطني ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة. وتعد هذا البرنامج المصالح الولائية المختصة بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية حسب الأبواب وبلديات الولاية مع تفضيل البلديات المحرومة ولا سيما في المناطق الواجب ترقيتها.