الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة
المادة 17
يتم الالتزام والدفع والمحاسبة والتسيير المالي بشأن النفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة وفقا للأحكام القانونية المعمول بها وللإجراءات المقررة.
تخصص اعتمادات الدفع للولاة حسب كل باب وتهم جميع البرامج القطاعية غير الممركزة والتجهيزات العمومية الممركزة المسند إنجازها الى الوالي وفقا للمادة 5 أعلاه.
يقوم الوالي في حدود الاعتمادات المالية المخصصة حسب كل باب بانجاز هذه العمليات على مستوى الميزانية وعلى المستوى الادارى، وذلك وفقا للاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
لا يمكن ادخال تعديلات على الاعتمادات أو تحويلها الا ضمن الحدود والأشكال المنصوص عليها في القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة القيود المحتملة الواردة في الملحق ( 1 ) بهذا المرسوم.
تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 12 أعلاه على الالتزام بالنفقات ودفعها.
يعد الوالي تقارير عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.