مرسوم تنفيذي رقم 93-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9
الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة
المادة 13
تخص التجهيزات العمومية غير الممركزة والمسماة " برامج قطاعية غير ممركزة "
الاعمال التي تنتمي الى المجالات المحددة في الملحق بهذا المرسوم، وتسجل باسم الوالي في شكل رخصة برنامج حسب الابواب، ويبلغها المجلس الوطني للتخطيط بمقرر يبرز المحتوى المادي للبرنامج.