مرسوم تنفيذي رقم 93-55
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-55 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 5
المادة الأولى
في اطار احكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، تحل المجالس الشعبية لولايات : الاغواط، باتنة، الجلفة تيبازة ميلة وقسنطينة.