مرسوم تنفيذي رقم 93-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-54 مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى مراسيم فردية
المادة 9
يتعين على المستخدمين المذكورين في المادة الاولى اعلاه تطبيق احكام الانظمة الداخلية المعمول بها داخل المؤسسة او الهيئة التي تشغلهم ومراعاتها.
تحدد الانظمة الداخلية على الخصوص القواعد المتعلقة بالانضباط العام والملبس والنظافة والامن.
وتوضح فضلا عن ذلك، القواعد العامة في السلوك إزاء المواطنين والمستعملين. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية