مرسوم تنفيذي رقم 93-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-54 مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى مراسيم فردية
المادة 5
يترتب عن واجب التحفظ بالنسبة للمستخدمين المذكورين في المادة الاولى اعلاه، حتى خارج المصلحة الامتناع عن كل عمل وسلوك وتعليق يعتبر متعارضا ووظائفهم، وفق النظام الداخلي.
وبهذه الصفة، يحظر كل عمل او موقف أو حديث او خطاب، يهدف عن قصد، الى ما يأتي :
- الحاق الضرر بالدولة ومؤسساتها
- تعريض عمل السلطات العمومية للخطر، تفضيل نشاط أي جمعية، أو مجموعة أو تشكيل، مصرح بها بصفة نظامية، أو عرقلة ذلك بلا مسوغ قانوني.