مرسوم تنفيذي رقم 93-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-54 مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى مراسيم فردية
المادة 15
يترتب على تبليغ العون المعني العقوبة كتابيا ما يأتي : 1 (1) - في حالة التوقيف والعزل :
توقيف المرتب سحب البطاقة المهنية
- سحب كل الوسائل الاخرى و او الادوات المخصصة لممارسة المهام.
2 ) - في حالة التنزيل في الرتبة :
تغيير المرتب سحب البطاقة المهنية وتعويضها ببطاقة جديدة تحتوي على آثار الاجراء، سحب كل الوسائل الاخرى و / أو الادوات غير المرتبطة بممارسة المهام الجديدة المطابقة للتنزيل في الرتبة.