المادة 11
بغض النظر عن احكام التنظيم الجاري به العمل، يمكن كل عمل او اهمال يرتكبه شخص من الاشخاص المذكورين في المادة الاولى اعلاه، قصد عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات او عمل السلطات العمومية وممارسة سلطة الدولة او الواجبات المحددة في هذا المرسوم، دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ان يتعرض صاحبه لما يأتي :
- التوقيف لمدة تتراوح من خمسة عشر ( 15 ) يوما الى ستة ( 6 ) أشهر
- النقل الفوري
- التنزيل في الرتبة العزل.
يمكن جمع العقوبات الثلاثة الأولى المذكورة اعلاه مع بعضها. 1 المادة 12 : تصدر السلطة التي لها حق التعيين او المفوضة بصفة نظامية العقوبة بقرار معلل.
يعلم العون المعني كتابيا بالمآخذ المسجلة عليه والعقوبات التي يتعرض لها، وفي وسعه اجل خمسة f عشر ( 15 ) يوما لتقديم شروحه كتابيا، كما يمكنه خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ التبليغ الكتابي للعقوبة أن يوجه طعنا الى السلطة التي تعلو السلطة التي اتخذت القرار. ولهذه الاخيرة اجل ثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر للبت في الطعن. ويعد سكوت السلطة العليا المذكورة، في نهاية الاجل، موافقة على / العدد 11 25 شعبان عام 1413 ه العقوبة.
طرق الطعن في قرار العقوبة هي الطرق المنصوص عليها في التشريع المعمول به.